3 - تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو للحجّ ، وأنّ الحجّ تمتّعٌ أو قرانٌ أو إفرادٌ ، وأنّه لنفسه أو لغيره ، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي . فلو نوى الإحرام من غير تعيين ، بطل إحرامه .
( المسألة 177 ) لا يُعتبر في صحة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي ، كما في غير الإحرام من العبادات .
( المسألة 178 ) لا يُعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته حدوثاً وبقاءً ، إلا الجماع والاستمناء . فلو عزم من أوّل الإحرام في الحجّ على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة ، أو تردّد في ذلكن بطل إحرامه على وجهٍ . وأمّا لو عزم على الترك من أوّل الأمر ولم يستمرّ عزمه : بأن نوى بعد تحقّق الإحرام الإتيان بشيء منها ، لم يبطل إحرامه .
الثاني : التلبية . وصورتها أن يقول :
لَبِّيْكَ اللّهُمَّ لَبِّيْكَ ، لَبِّيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبِّيْك
. والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة :
إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لا شريكَ لَكَ
منهج الناسكين — صفحة 80
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٨٠