عن الطواف والسعي بعد الوقوفين وقبل أعمال منى أو بعدها : فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة ، فوظيفته ذبح الهدي في محلّ الصيد ، وإن كان متمكّناً منها ، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ، أي : ذبح الهدي والاستنابة ، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالهدي في صورة كون الصدّ عن دخول مكّة ، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إذا كان الصدّ بعدها . وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصّةً دون دخول مكّة : فعندئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة ، فيستنيب للرمي والذبح ، ثمّ يحلق أو يقصّر ويتحلّل ويأتي ببقيّة المناسك . وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة ، فالظاهر أنّ وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ، ثمّ يحلق أو يقصّر في مكانه ، فيرجع إلى مكّة لأداء مناسكها ، فيتحلّل بعد هذه كلّها عن جميع ما يحرم عليه حتّى النساء ، دون حاجةٍ إلى شيءٍ آخر ، وصحّ حجُّه ، وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط .
( المسألة 446 ) إذا كان المصدود مستقرّاً عليه
منهج الناسكين — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٧٨