تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( المسألة 451 ) من ساق الهدي معه ثمّ صدّ ، كفى ذبح ما ساقه ، ولا يجب عليه هدي آخر وإن كان أحوط .

أحكام المحصور

( المسألة 452 ) المحصور هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة لمرضٍ ونحوه بعد تلبسّه بالإحرام . ( المسألة 453 ) المحصور إن كان محصوراً في العمرة المفردة ، فوظيفته أن يبعث هدياً ، ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقتٍ معيّنٍ . فإذا جاء الوقت تحلّل في مكانه ، ويجوز له خاصّةً أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل . وتحلّل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء . وأمّا منها فلا تحلّل إلا بعد إتيانه بعمرةٍ مفردةٍ بعد أفاقته . وإن كان محصوراً عن عمرة التمتّع ، فحكمه ما تقدّم ، إلا أنّه يتحلّل حتّى من النساء . وإن كان محصوراً في الحجّ ، فحكمه ما تقدّم . والأحوط أن لا يتحلّل عن النساء حتّى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حجٍّ أو عمرةٍ .
منهج الناسكين — صفحة 180 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني