( المسألة 454 ) إذا أُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض : فإن ظنّ أو احتمل إدراك الحجّ ، وجب عليه الالتحاق ، وحيئذٍ فإن أدرك الوقوفين أو الوقوف بالمشعر خاصّةً ، فقد أدرك الحجّ . وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه ، انقلب حجُّه إلى العمرة المفردة . وإن ذُبح عنه تحلّل من غير النساء ، ووجب عليه على الأحوط الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته ، للتحلّل من النساء أيضاً .
( المسألة 455 ) إذا أُحصر عن مناسك منى أو من الطواف والسعي بعد الوقوفين ، فالحكم فيه كما مرّ في المسألة ( 445 ) . نعم ، إذا كان الحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكّة ، فلا إشكال في أنّ وظيفته الاستنابة .
( المسألة 456 ) إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ، ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له أن يذبح شاةً في محلّه ، أو يصوم ثلاثة أيّام ، أو يطعم ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان ويحلق .
منهج الناسكين — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٨١