يخاف أن يقبض عليه ، وكلّ من يخاف على نفيه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار . ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث في منى أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتّى تزول الشمس من يومه .
( المسألة 439 ) من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر ، وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر . ومن نسيه في الثاني عشر ، قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدّم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال .
( المسألة 440 ) من نسي الرمي فذكره في مكّة ، وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي فيها . وإذا كان يومين أو ثلاثة ، فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يومٍ واليوم الذي بعده بساعةٍ . وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة ، لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
( المسألة 441 ) المريض الذي لا يُرجى برؤه إلى
منهج الناسكين — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٧٦