13 - رمي الجمار
الواجب الثالث عشر من واجبات الحجّ رمي الجمرات الثلاث : الأُولى والثانية وجمرة العقبة . ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، فإذا بات ليلة الثالث عشر في منى ، وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً . ويُعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً .
( المسألة 436 ) يجب الابتداء برمي الجمرة الأُولى ، ثمّ الجمرة الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة . ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهلٍ أو نسيانٍ . نعم ، إذا نسي فرمى جمرة بعد أو رمى سابقتها أربع حصات ، أجزأ إكمالها سبعاً ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة .
( المسألة 437 ) ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في أعمال يوم العيد يجري في رمي الجمرات كلّها .
( المسألة 438 ) يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويُستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي