أيضاً .
( المسألة 425 ) من ترك طواف النساء : سواء أكان متعمّداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً ، حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه . ومع تعذّر المباشرة أو تعسّرها يجوز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه ، حلّت له النساء . فإذا مات قبل تداركه ، فالأحوط أن يقضى من تركته .
( المسألة 426 ) لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدّمه عن علمٍ وعمدٍ ، لزمه إعادته بعد السعي ، وكذلك إن كان عن جهلٍ أو نسيانٍ على الأحوط .
( المسألة 427 ) من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذرٍ ، لم تحلّ له النساء حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
( المسألة 428 ) إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته . وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء ، جاز لها
منهج الناسكين — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٧١