( المسألة 383 ) إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ، ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكالٌ ، والأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً . فإن لم يتمكّن من ذلك ، رمى المقدار الزائد بنفسه ، واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه . ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .
( المسألة 384 ) إذا مل يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ، لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر متى ما تذكّر أو علم . فإن علم أو تذكّر في الليل ، لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممّن قد رخّص له الرمي في الليل ، وسيجئ ذلك في رمي الجمار . ولو علم أو تذكّر بعد اليو الثالث عشر ، فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . وإذا علم أو تذكّر بعد الخروج من مكّة ، لم يجب عليه الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط .
( المسألة 385 ) إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلًا ، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه ، لم تجب عليه إعادة
منهج الناسكين — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٨