5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها . والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى ، فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة . نعم ، إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة ، لم يجزئ ذلك .
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخّص لهم بالإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل .
( المسألة 381 ) إذا شكّ في الإصابة وعدمها ، بنى على العدم ، إلا أن يدخل في واجبٍ آخر مترتّبٍ عليه ، أو كان الشكّ بعد دخول الليل .
( المسألة 382 ) لا يجزئ رمي غير الحصى من الأجسام . ويُعتبر في الحصيات أمران :
1 - أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر .
2 - أن تكون أبكاراً ، بمعنى : أنّها لم تكن مستعملةً في الرمي قبل ذلك .
منهج الناسكين — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٧