ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام ، ولاسيّما للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس . وتقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لضرورةٍ بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقتٍ كان .
( المسألة 362 ) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير ، لا يجوز للحاجّ أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ . نعم ، لا بأس به بعد إتمام النسك قبل طواف النساء .
( المسألة 363 ) يتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة .
( المسألة 364 ) يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته ، والاختلاف بينهما في النيّة فقط .
( المسألة 365 ) للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة من أيّ موضعٍ شاء ، ويستحّب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
( المسألة 366 ) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه
منهج الناسكين — صفحة 147
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤٧