تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيّام ، ولاسيّما للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس . وتقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لضرورةٍ بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقتٍ كان . ( المسألة 362 ) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحجّ قبل التقصير ، لا يجوز للحاجّ أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ . نعم ، لا بأس به بعد إتمام النسك قبل طواف النساء . ( المسألة 363 ) يتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة . ( المسألة 364 ) يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيّته وواجباته ومحرّماته ، والاختلاف بينهما في النيّة فقط . ( المسألة 365 ) للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة من أيّ موضعٍ شاء ، ويستحّب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل . ( المسألة 366 ) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه
منهج الناسكين — صفحة 147 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني