من الوقوف هو الوقوف في الجملة .
( المسألة 373 ) من لم يدرك الوقوف الاختياري ( أي : الوقوف في النهار ) لنسيانٍ أو لجهلٍ يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار ، لزمه الوقوف الاضطراري ( أي : الوقوف برهةً من ليلة العيد ) ، وصحّ حجّه . فإن تركه متعمّداً ، فسد حجّه .
( المسألة 374 ) تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً ، لكنّها لا تفسد الحجّ . فإذا ندم ورجع إلى عرفات ، فلا شيء عليه ، وإلا كانت عليه كفّارة بدنةٍ ينحرها في منى . فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط أن تكون متوالياتٍ . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر . فإن لم يرجع حينئذٍ ، فعليه الكفّارة على الأحوط .
( المسألة 375 ) إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه ، ولم يثبت عند الشيعة ، ففيه صورتان :
منهج الناسكين — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٠