فرقٍ بين أن يكون راكباً أو راجلًا ، ساكناً أو متحرّكاً .
( المسألة 369 ) حدّ عرفات من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف . وهذه حدود عرفات وخارجةٌ عن الموقف .
( المسألة 370 ) الظاهر : أنّ الجبل ( جبل الرحمة ) موقفٌ ، ولكن يكره الوقوف عليه ، ويستحبّ الوقوف في السفح من ميسرة الجبل .
( المسألة 371 ) يُعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت ، لم يتحقّق منه الوقوف .
( المسألة 372 ) الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر من اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعةٍ تقريباً . والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه ، إلا أنّه ليس من الأركان ، بمعنى أنّ من ترك الوقوف في مقدارٍ من هذا الوقت لا يفسد حجّه . نعم ، لو ترك الوقوف رأساً باختياره ، فسد حجّه . والركن
منهج الناسكين — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤٩