بالحكم إلى أن خرج من مكّة ، ثمّ تذكّر أو علم بالحكم ، وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها . فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذرٍ آخر ، أحرم من الموضع الذي هو فيه . وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها . ولو لم يتذكّر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ ، صحّ حجّه .
( المسألة 367 ) من ترك الإحرام عالماً عامداً ، لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن منه قبل الوقوف بعرفات ، فسد حجّه ، ولزمته الإعادة .
( المسألة 368 ) الأحوط أن لا يطوف المتمتّع بعد الإحرام للحجّ قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً ، فلو طاف جدّد التلبية على الأحوط .
2 - الوقوف بعرفات
الثاني من واجبات حجّ التمتّع الوقوف بعرفات بقصد القربة ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون