تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

الشكّ في السعي

( المسألة 351 ) لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي بعد التقصير ، وذهب جمعٌ من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه من السعي وإن كان الشكّ قبل التقصير ، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذٍ . ( المسألة 350 ) إذا شكّ وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان السابع أو التاسع ، فلا اعتبار بشكّه ، ويصحّ سعيه . وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط ، بطل سعيه ، ووجب عليه الاستنئناف . ( المسألة 353 ) حكم الشكّ في عدد الأشواط في السعي حكم الشكّ في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شكّ في عددها ، بطل سعيه .

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع ، ومعناه أخذ شيءٍ من ظفره أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه . ويُعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير .