( المسألة 354 ) يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه . وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاةٍ إذا كان عالماً عامداً ، بل مطلقاً على الأحوط .
( المسألة 355 ) إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم ، فعليه كفّارة بدنةٍ على الأحوط .
( المسألة 356 ) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عالماً عامداً ، لزمته الكفّارة .
( المسألة 357 ) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز فعله في أيّ محلٍّ شاء : سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما .
( المسألة 358 ) إذا ترك التقصير عمداً ، فأحرم للحجّ ، بطلت عمرته ، والظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد ، فيأتي بعمرةٍ مفردةٍ بعده . والأحوط إعادة الحجّ في السنة القادمة .
( المسألة 359 ) إذا ترك التقصير نسياناً ، فأحرم للحجّ ، صحّت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاةٍ .
منهج الناسكين — صفحة 145
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤٥