بحمله على متن إنسانٍ أو حيوانٍ ونحو ذلك ، استناب غيره ، فيسعى عنه ويصحّ حجّه .
( المسألة 346 ) الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدارٍ يعتدّ به من غير ضرورةٍ كشِدّة الحرّ أو التعب ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل . نعم ، لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار .
( المسألة 347 ) حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علمٍ وعمدس ( على ما تقدّم في الطواف ) . نعم ، إذا كان جاهلًا بالحكم ، فالأظهر عدم البطلان وإن كانت الإعادة أحوط .
( المسألة 348 ) إذا زاد في سعيه خطأً ، صحّ سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملًا يستحبّ له أن يضيف إلى ستّة أشواط ؛ ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأوّل ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا . ولا بأس بالإتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوطٍ واحدٍ .
( المسألة 349 ) إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ، ولم يمكنه تداركه إلى زمان
منهج الناسكين — صفحة 142
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤٢