الوقوف بعرفات ، فسد حجّه ، ولزمته الإعادة في السنة القادمة . والظاهر بطلان إحرامه أيضاً وإن كان الأولى العدول إلى حجّ الإفراد وإتمامه بنيّة الأعمّ من الحجّ والعمرة المفردة . وأمّا إذا كان النقص نسياناً : فإن كان بعد الشوط الرابع ، وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكّر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّن وتجب عليه الاستنابة لذلك ، إذا لم يتمكّن بنفسه من التدارك أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أنّ تذكّره كان بعد رجوعه إلى بلده . والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعيٍ كاملٍ ينوي به فراغ ذمّة المنوب عنه بالإتمام أو التمام . وأمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع ، فالأحوط أن يأتي بسعي كاملٍ يقصد به الأعمّ من التمام والإتمام ، ومع التعسّر يستنيب .
( المسألة 350 ) إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ ؛ لاعتقاده الفراغ من السعي ، فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرةٍ ، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .
منهج الناسكين — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤٣