الإياب .
( المسألة 343 ) يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما .
أحكام السعي
تقدم : أنّ السعي من الأركان ، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به إلى زمانٍ لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات ، بطل حجّه ، ولزمته الإعادة من قابلٍ . والأظهر أنّه يبطل إحرامه أيضاً ، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعمّ منه ومن العمرة المفردة .
( المسألة 344 ) لو ترك السعي نسياناً ، أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ . فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرجٌ ومشقّةٌ ، لزمته الاستنابة ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين .
( المسألة 345 ) من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو