( المسألة 339 ) لو بدأ بالمروة قبل الصاف : فإن كان في شوطه الأوّل ، ألغاه وشرع في الصفا ، وإن كان بعده ، ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأوّل .
( المسألة 340 ) لا يُعتبر في السعي المشي راجلًا ، فيجوز السعي راكباً على حيوانٍ أو على متن إنسانٍ أو غير ذلك ، ولكن يلزم على المكلّف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة .
( المسألة 341 ) يُعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر . نعم ، لا يُعتبر أن يكون ذهابه وإيابه على خطٍّ مستقيمٍ .
( المسألة 342 ) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عن الإياب من المروة ، لم يجزئه ذلك . ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو
منهج الناسكين — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٤٠