على حائط الحجر أيضاً ، إذا لم يكن قد أُجبر عليه بسبب الازدحام .
( المسألة 310 ) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذرٍ : فإن فاتته الموالاة العرفيّة ، بطل طوافه ، ولزمته الإعادة . وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته .
( المسألة 311 ) إذا أحدث أثناء الطواف ، جاز له أن يخرج ويتطهّر ، ثمّ يرجع ويتمّ طوافه ، على ما تقدّم تفصيله في المسألة ( 288 ) ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه . ولو حاضت المرأة أثناء طوافها ، وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً . وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف .
( المسألة 312 ) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداعٍ أو وجعٍ في البطن أو غير ذلك : فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع ، بطل طوافه ، ولزمته إعادته . وإن كان بعده ، فالأحوط أن يستنيب
منهج الناسكين — صفحة 128
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٨