الاحتياط مع التمكّن .
الخروج عن الطواف إلى الداخل أو الخارج
( المسألة 307 ) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة ، بطل طوافه ، ولزمته الإعادة . والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته ، إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
( المسألة 308 ) إذا طاف على الشاذروان ، بطل طوافه بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وتجب عليه إعادة ذلك المقدار والتدارك . والأحوط أن لا يمدّ يده أثناء الطواف من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان وغيره .
( المسألة 309 ) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل ، بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلابدّ من إعادته ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه . هذا مع بقاء الموالاة . وأمّا مع عدمها فالطواف محكومٌ بالبطلان وإن كان ذلك عن جهلٍ أو نسيانٍ . وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده