العرفي ، كما يظهر ذلك من طواف النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) راكباً . والأولى الدقّة في ذلك ، ولاسيّما عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل في المطاف ، بمعنى : أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه .
الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الضفّة التي في أطرفها المسمّاة بشاذروان .
السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرّاتٍ متوالياتٍ عرفاً ، ولا يجري الأقلّ من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً ، كما سيأتي .
السابع :
( المسألة 306 ) اعتبر المشهور من الفقهاء في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ويقدّر هذا الفاصل بستّة وعشرين ذراعاً نصف ذراعٍ . وبما أنّ حجر إسماعيل داخلٌ في المطاف ، فمحلّ الطواف من طرف الحجر لا يتجاوز ستةّ أذرعٍ ونصف ذراعٍ ، إلا لمن لا يقدر على الطواف في الحدّ المذكور ، وتجب مراعاة
منهج الناسكين — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٦