كحالة المحتضر ، وبعد تمام الغسل ، فالأفضل جعله كحالة تهيئته للصلاة عليه .
مسألة 541 : توجيه الميّت المسلم واجباً كفائيّاً ، والأحوط وجوباً الاستئذان من نفس المحتضر إذا أمكن ، وإلّا فمن الحاكم الشرعي وولي أمره مع الإمكان ، هذا إذا كان توجيهه لا يعجّل في موته وإلّا فلا يوجّه على الأحوط وجوباً .
مسألة 542 : يستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالإئمة ( عليهم السلام ) وسائر الاعتقادات الحقّة ، ويلقّن بحيث يفهم ذلك ، ويستحب تكرار ذلك حتى خروج الروح .
مسألة 543 : يستحب تلقين الميّت هذه الأدعية : اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك ، يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير واعفُ عنّي الكثير إنّك العفوّ الغفور ، اللّهم ارحمني فإنّك رحيم .
مسألة 544 : يستحب لمن اشتدّ عليه النزع ، نقله إلى مصلّاه ، إذا لم يكن في نقله أذيّةً له .
مسألة 545 : يستحب للمحتضر قراءة سورة يس والصافات والأحزاب وآية الكرسي والآية 54 من سورة الأعراف ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة . بل يستحب قراءة القرآن ما أمكن .
مسألة 546 : يكره ان يترك المحتضر وحده ، وكذا وضع شيء على بطنه ، وان يحضره جنب أو حائض ، وكثرة الكلام عنده والبكاء وان تترك النساء وحدها عنده .
منهج الصالحين — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٠