تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
قطع ومُسّ وجب الغسل بمسه أيضاً ولا يجب الغسل بمسّ الجزء المقطوع من الحي الخالي من العظم . مسألة 535 : الأحوط وجوباً الغسل إذا مسّ عظم الميّت الخالي من اللحم ، أو مسّ السنّ المنفصل منه ، هذا إذا كان المسّ قبل غسله ، وإلّا فلا يجب الغسل بمسّه ، أمّا إذا مسّ عظم الحيّ الخالي من اللّحم فلا يجب الغسل بمسّه وكذا السنّ المنفصل منه إذا لم يكن مشتملًا على لحم ، أو كان مشتملًا على لحم قليل . مسألة 536 : غسل مس الميّت ، كغسل الجنابة في الكيفية ، ولكن الأحوط وجوباً ضم الوضوء اليه ، لكل ما يشترط به الطهارة . مسألة 537 : يكفي غسل واحد لمس أموات متعددة ، وكذا إذا مسّ ميت واحد مرّات عديدة . مسألة 538 : يجوز لمن مسّ ميّتاً ، دخول المسجد والمكث فيه وكذا الجماع وقراءة آيات السجدة ، ويجب الغسل لما يشترط فيه الطهارة ، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء أيضاً .

أحكام المحتضر

مسألة 539 : يجب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة بأن يجعل رجلاه ، موجّهة إلى القبلة بحيث إذا وقت يكون موجّهاً إليها سواء كان المحتضر رجلًا أم امرأة صغيراً أم كبيراً على الأحوط وجوباً إذا لم يمكن توجيهه كاملًا وجّهه بقدر الإمكان ، وإذا لم يمكن توجيهه مطلقاً فيجب حينئذٍ إجلاسه متوجهاً إلى القبلة ، وإلّا مع عدم الإمكان ايضاً فعلى جنبه الأيمن أو الأيسر متوجهاً إلى القبلة . مسألة 540 : الأحوط وجوباً ما لم يتم غسل الميّت توجيهه إلى القبلة
منهج الصالحين — صفحة 89 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني