في الغسل وتتيمّم عن الوضوء لو لم يكن الّا للوضوء فقط فتتوضّا وتتيمّم عن الغسل ولو لم يكف بشيء منهما فتتيمّم مرّتين أحدهما بدلّا عن الغسل والآخر عن الوضوء .
مسألة 473 : لا تقضِ الحائض بعد النقاء صلواتها اليومية ولكن تقضي صوم شهر رمضان .
مسألة 474 : لو علمت بدأ الحيض لو أخّرت الصلاة عن أول وقتها فيجب عليها الاتيان بها فوراً في أول وقتها .
مسألة 475 : تجب القضاء عليها لو أخرت الصلاة عن أول وقتها مع تمكّنها من اتيانها وفي السرعة والبطىء وغيرهما تنظر حال نفسها فللمسافر ملاحظة الوقت بمقدار ركعتين والحاضر بأربع ركعات وهكذا .
مسألة 476 : لو طهرت من الحيض في وقت يكفي الغسل والوضوء وتحصيل سائر المقدمات ودرك ركعة أو أكثر فيه تجب عليها الصلاة فلو تساهلت ولم تأت بها حينئذ يجب عليها القضاء .
مسألة 477 : لو لم يكف الوقت للغسل والوضوء دون التيمم لا تجب عليها الصلاة واما لو كانت وظيفتها التيمم لولا ضيق الوقت تجب الصلاة عليها في الفرض المذكور .
مسألة 478 : لو شكت الحائض في كفاية الوقت للصلاة تجب عليها الاتيان بها .
مسألة 479 : تجب قضاء الصلاة عليها لو تركتها بظن ضيق الوقت ثم انكشف الخلاف .
مسألة 480 : تستحب للحائض تنظيف نفسها وتبديل القطنة والخرقة والتوضّؤ أو التيمّم بدله والجلوس في المصلّى للذكر والدعاء في أوقات الصلوات .
منهج الصالحين — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٦