تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
في الغسل وتتيمّم عن الوضوء لو لم يكن الّا للوضوء فقط فتتوضّا وتتيمّم عن الغسل ولو لم يكف بشيء منهما فتتيمّم مرّتين أحدهما بدلّا عن الغسل والآخر عن الوضوء . مسألة 473 : لا تقضِ الحائض بعد النقاء صلواتها اليومية ولكن تقضي صوم شهر رمضان . مسألة 474 : لو علمت بدأ الحيض لو أخّرت الصلاة عن أول وقتها فيجب عليها الاتيان بها فوراً في أول وقتها . مسألة 475 : تجب القضاء عليها لو أخرت الصلاة عن أول وقتها مع تمكّنها من اتيانها وفي السرعة والبطىء وغيرهما تنظر حال نفسها فللمسافر ملاحظة الوقت بمقدار ركعتين والحاضر بأربع ركعات وهكذا . مسألة 476 : لو طهرت من الحيض في وقت يكفي الغسل والوضوء وتحصيل سائر المقدمات ودرك ركعة أو أكثر فيه تجب عليها الصلاة فلو تساهلت ولم تأت بها حينئذ يجب عليها القضاء . مسألة 477 : لو لم يكف الوقت للغسل والوضوء دون التيمم لا تجب عليها الصلاة واما لو كانت وظيفتها التيمم لولا ضيق الوقت تجب الصلاة عليها في الفرض المذكور . مسألة 478 : لو شكت الحائض في كفاية الوقت للصلاة تجب عليها الاتيان بها . مسألة 479 : تجب قضاء الصلاة عليها لو تركتها بظن ضيق الوقت ثم انكشف الخلاف . مسألة 480 : تستحب للحائض تنظيف نفسها وتبديل القطنة والخرقة والتوضّؤ أو التيمّم بدله والجلوس في المصلّى للذكر والدعاء في أوقات الصلوات .