مسألة 462 : إذا جامع عدّة مرّات ولم يكفّر بينهما فالأحوط استحباباً تكرار الكفّارة لكل جماع .
مسألة 463 : إذا علم حيضها حال المقاربة يجب الاخراج فوراً وإذا قصّر كفّر على الأحوط استحباباً .
مسألة 464 : إذا زنى الرجل بالمرأة الحائض أو وطئ المرأة الحائض ظنّ انها زوجته فالأحوط استحباباً التكفير .
مسألة 465 من لا يتمكن من الكفارة يستحب احتياطاً الاستغفار واعطاء الصدقة بشيء إلى الفقير وان استحبت الكفارة إذا تمكّن .
مسألة 466 يبطل الطلاق في حال الحيض كما سيأتي في كتاب الطلاق انشاء الله .
مسألة 467 يقبل خبر المرأة بالحيض أو بالنقاء إذا لم تكن متهمة وإلّا لا يقبل إلّا مع حصول الاطمينان .
مسألة 468 : تبطل صلاتها لو حاضت في أثنائها .
مسألة 469 : لو شكّت في أثناء الصلاة في حدوث حيضها صحّت ولو علمت بعدها بحدوثها فيها بطلت .
مسألة 470 : يجب عليها الغسل مع الوضوء أو التيمم بعد نقائها عن الحيض لكل ما يشترط فيها الطهارة من الصلاة وغيرها وكيفية غسل الحيض كغسل الجنابة لكن يجب معه الوضوء قبل الغسل أو بعده وان كان الأول أفضل .
مسألة 471 : يصح طلاق المرأة بعد نقائها من الحيض وان لم تغتسل كما يجوز لزوجها وطئها وان كان الأحوط ترك الوطىء قبل الغسل أما المكث في المسجد ومسّ خط القرآن فلا يجوز إلّا بعد الغسل .
مسألة 472 : لو لم يكف الماء إلّا لواحد من الغسل والوضوء يصرف
منهج الصالحين — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧٥