مسألة 448 : يجب التوالي في الأيام الثلاثة الأولى بمعنى انه يكفي بقاؤه في الفرج حتّى ولو لم يخرج منه وإذا انقطع في خلال الثلاث بما لا يضرّ بكونه حيضاً لقلّة انقطاعه يحكم بحيضيته .
مسألة 449 : ليلة اليوم الأول كليلة اليوم الرابع خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان وإذا رأت الدم في اليوم الأول من طلوع الشمس إلى غروبها يوم الثالث كفى بالحكم بالحيضية . ويكفي التلفيق في ابعاض اليوم فإذا رأت الدم في نصف اليوم الأول إلى نصفه من اليوم الرابع كفى في الحكم بالحيضية ايضاً .
مسألة 450 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية ثم طهرت ثم رأت يوماً وطهرت وهكذا إلى العاشر كان الجميع حيضاً واحداً على الأقوى .
مسألة 451 : إذا رأت الدم أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة أيام ولم تعلم أنه دم قرح أو جرح أو حيض عملت على حالتها السابقة بالطهارة ان علمت بها وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط وجوباً الجمع بين اعمال الحائضة والطاهرة .
مسألة 452 : إذا افتضت البكر وسال دم كثير ولم يعلم أنه دم حيض أو من العذرة أدخلت قطنة وتركتها مليّاً ثم أخرجتها اخراجاً رفيقاً فإن كانت مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة فهو من الحيض .
مسألة 453 : إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ثم طهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيام فالدم الثاني حيض وأما الدم الأول فإن كان في أيام العادة جمعت بين أعمال الحائضة وأعمال المستحاضة .
أحكام الحائض
مسألة 454 : يحرم على الحائض عدة أمور : 1 - جميع ما يشترط فيه