تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف دون ما لا يشترط فيه كصلاة الميّت 2 - يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب 3 - الجماع في القبل على الفاعل والمفعول وان كانت بمقدار الحشفة ولم يخرج مني بل الأحوط عدم ادخال بعض الحشفة ايضاً اما وطئ الحائض في الدبر فمحل اشكال . مسألة 455 : لا يجوز مقاربة الزوجة في الأيام التي لم يعلم كونها حيضاً ولكن يجب عليها الاحتياط في تلك الايّام شرعاً ، فمثلًا المرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام يجب عليها كما سيأتي تفصيله أن تتحيض بمقدار عادة أقاربها فلا يجوز مقاربتها في هذه المدة . مسألة 456 : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطىء في أول الحيض بدينار ( 18 حمصة من الذهب المسكوك ) وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار فمثلًا إذا كانت عادتها ستة أيام ففي اليومين الأولين الدينار وفي الثالث والرابع نصف دينار وفي اليومين الأخيرين ربع دينار . مسألة 457 : الأحوط استحباباً الكفارة لوطىء المرأة الحائض في الدبر ايضاً . مسألة 458 : الأحوط أستحباباً دفع الدينار المسكوك نفسه مع الإمكان ومع عدم الإمكان دفع قيمته . مسألة 459 : إذا كان قيمة الدينار وقت الجماع تخالف قيمته وقت الدفع أعطى القيمة وقت الدفع . مسألة 460 : إذا جامع زوجته في الأوقات الثلاثة أي في أوله ونصفه وآخره فالأحوط استحباباً دفع ثلاث كفارات . مسألة 461 : إذا جامع ثم كفّر ثم جامع يستحب دفع كفّاره ثانية .
منهج الصالحين — صفحة 74 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني