تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بأن الدم الخارج هل هو دم استحاضة أو دم آخر فإذا لم تجتمع به الصفات فالأحوط وجوباً ان تعمل عمل المستحاضة .

الحيض

دمّ يقذفه الرحم وفي الغالب يكون لعدّة أيّام في كلّ شهر وتسمّى المرأة في هذه الحالة ( حائض ) . مسألة 440 : دم الحيض في الغالب أحمر أو أسود ويكون غليظاً حاراً يخرج بدفق وحرقة . مسألة 441 : يشترط في دم الحيض ان يكون قبل سن اليأس ويتحقق اليأس في القرشية ببلوغها ستين سنة وفي غير القرشية ببلوغها خمسين سنة . مسألة 442 : الدم الذي تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ليس بحيض وكذا ما تراه اليائسة ليس بحيض . مسألة 443 : يجتمع الحيض مع الحمل أو الرضاعة . مسألة 444 : الصبية التي شك في بلوغها إذا رأت الدم ولم يكن له صفات الحيض لا يحكم بكونه حيضاً وإذا كان له صفات الحيض فيحكم بكونه حيضاً وهو علامة على بلوغها . مسألة 445 : إذا شكّت المرأة في وصولها حد اليأس وقد رأت الدم تحكم بكونه حيضاً وهو علامة على عدم يئسها . مسألة 446 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره ، عشرة أيام وإذا رأت أقل من ثلاثة لا يحكم بكونه حيضاً . مسألة 447 : يجب التوالي في الأيام الثلاثة الأولى فإذا رأت يوماً وطهرت يوماً ثم رأت وطهرت يوماً وهكذا لم يحكم بكونه حيضاً .