انتقلت المتوسطة إلى القليلة .
مسألة 432 : إذا تركت المستحاضة احدى وظائفها الواجبة عليها حتى تبديل القطنة بطلت صلاتها .
مسألة 433 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة فإذا أرادت قراءة القرآن مثلًا فلا يكفي وضوء الصلاة .
مسألة 434 : إذا أتت المستحاضة بأغسالها الواجبة جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطؤها حتى وان لم تأت ببقيّة أحكام المستحاضة كتبديل القطنة مثلًا .
مسألة 435 : إذا أرادت المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة قراءة السجدة الواجبة قبل دخول وقت الصلاة أو المكث في المسجد فالأحوط وجوباً الغسل وكذلك إذا أراد زوجها وطأها .
مسألة 436 : تجب صلاة الآيات على المستحاضة ويجب عليها لصلاة الآيات القيام بوظائف المستحاضة التي مرّت سابقاً من الغسل أو الوضوء وغير ذلك .
مسألة 437 : إذا اجتمع عليها صلاة الآيات والصلاة اليومية فيجب الغسل لكل منهما على الأحوط وجوباً حتى وان لم تفصل بينهما ولا يصح منها غسل واحد لهما .
مسألة 438 : الأحوط استحباباً للمستحاضة عدم القضاء إلّا إذا ضاق الوقت عن القضاء .
مسألة 439 : إذا رأت الدم وعلمت بأنه ليس دم جرح وليس له صفات الحيض أو النفاس شرعاً تحكم عليه بكونه استحاضة بل إذا شكت
منهج الصالحين — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٧١