تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مسألة 659 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو بيته أو قافلته يجب الفحص عنه حتى اليأس . مسألة 660 : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد ولم ينتقل من ذلك المكان تجب على الأحوط إعادة الطلب بعد دخول الوقت . مسألة 661 : إذا فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة فلم يجد ، ولم ينتقل عن ذلك المكان ، فإذا احتمل العثور عليه للصلاة الأخرى ، فالأحوط وجوباً حينئذٍ إعادة الطلب . مسألة 662 : إذا ضاق الوقت عن طلب الماء ، أو خاف من اللصوص أو السباع ، أو كان الطلب شاقاً بحيث يتعسر تحمله سقط وجوب الطلب . مسألة 663 : إذا اخلّ بالطلب حتى ضاق وقت الصلاة عصى ، ولكن صحّ تيمّمه وصلاته ، والأحوط استحباباً قضاؤها ، لا سيما مع العلم انه لو طلب لعثر على الماء . مسألة 664 : إذا علم أنه لو طلب الماء لم يعثر عليه ، فتيمم وصلى ثم تبيّن انه لو فحص لو جده بطلت صلاته . مسألة 665 : إذا طلب الماء فلم يجده وصلى متيمماً ، ثم تبين انه كان موجوداً في محل الطلب صحّت صلاته . مسألة 666 : إذا تيقّن بضيق الوقت فصلّى دون فحص ، ثم تبيّن ان الوقت كان متسعاً بالفحص ، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، في الوقت ، والأحوط استحباباً القضاء مع خروج الوقت . مسألة 667 : لا يجوز نقض الوضوء بعد دخول الوقت ، مع امكان ذلك ، لمن علم بعدم وجود الماء ، أو بعدم القدرة على الوضوء ثانية لمرض ونحوه .