من مبطلات الوضوء كالنوم مثلًا ، بطل غسله ، ويستحب حينئذٍ اعادته .
مسألة 652 : إذا اجتمعت أغسال عديدة مستحبة نوى الجميع بغسل واحد .
مسألة 653 : لا يسقط الوضوء على الأحوط وجوباً للصلاة ونحوها ، حتى وان أتى بالأغسال المستحبة .
التيمّم
يجب التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء في سبعة موارد . الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوءه أو لغسله . . .
مسألة 654 : يجب الفحص عن الماء للوضوء أو الغسل إلى حد اليأس سواء كان في العمران ، أم في الصحراء ، وإذا كان في ارضٍ مسطحة وجب عليه الطلب في الأرض السهلة غلوة سهمين من كل جهة ، وإذا كان في غيرها فيجب عليه الفحص غلوة سهم من كل جهة .
مسألة 655 : إذا كانت بعض الجهات سهلة ، وبعضها حزنة ، طلب في الجهة السهلة غلوة سهمين وفي الجهة الحزنة غلوة سهم واحد .
مسألة 656 : لا يجب الفحص في الجهة التي يعلم بعدم وجود الماء بها .
مسألة 657 : إذا علم أو أطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه وان بعُد إلّا ان يلزم منه مشقة عظيمة ، وإذا ظن بوجود الماء خارج الحد لا يجب عليه الفحص ، والأحوط استحباباً الفحص عندئذٍ ، كما إذا كان الظن قويّاً فالأحوط وجوباً الفحص .
مسألة 658 : لا يجوز الاستنابة في الطلب ألّا مع العلم أو الاطمئنان بقول الآخرين سواء كان نائباً عنه أم عن غيره .