مسألة 668 : إذا كان متوضئاً قبل الوقت ، فالأحوط وجوباً عدم نقضه ، إذا علم بعدم تمكنه من ايجاد الماء للوضوء بعد دخول الوقت .
مسألة 669 : من ملك ماءً بمقدار الوضوء أو الغسل فقط ، وعلم أنه إذا استهلكه فلم يتمكّن من الحصول على غيره فإذا كان قد دخل وقت الصلاة حرم استهلاكه وإذا لم يكن قد دخل وقت الصلاة فالأحوط وجوباً الاحتفاظ به .
مسألة 670 : من كان متوضئاً وقد نقض وضوءه ، أو استهلك الماء الموجود عنده ، وعلم بعدم وجود الماء ، فقد عصى ولكن صحّ تيممه وصلاته ، والأحوط استحباباً القضاء .
الثاني من موارد التيمّم
مسألة 671 : يجب التيمم على العاجز الذي لا يستطيع تهيئة الماء ، أو كان في تهيئته مشقه عظيمة ، وكذا الخائف من العدو أو السباع وأمثال ذلك ، وكذا من وجد عنده الماء ولكن لم يستطع الحصول عليه ، كما إذا كان في بئر ولم يستطع نزحه ، أو كان في ذلك مشقة عظيمة لا تتحمل عادةً .
مسألة 672 : إذا كان ثمن الدلو مع الحبل وأمثال ذلك اضعاف القيمة المتعارفة وجب شراءه ، وكذا إذا كان قيمة الماء اضعاف ثمن المتعارف ، نعم إذا ضرّ ذلك بحاله سقط عنه الوجوب ووجب التيمّم .
مسألة 673 : إذا اضطر إلى القرض لشراء الماء وجب ذلك .
مسألة 674 : إذا علم أو ظنّ بعدم القدرة على أداء القرض ، لا يجب عليه الاستقراض أو كان في أدائه حرج عليه .
مسألة 675 : يجب حفر بئر لاخراج الماء ، إذا لم يكن في ذلك حرج .