تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ببقائه ، اما إذا أوصى ان يدفن معه قرآن أو خاتم وما أشبه ونفذت وصيّته ، لا ينبش قبره حينئذٍ . 3 - إذا دفن دون غسل أو تكفين ، أو علم ببطلان غسله أو تكفينه أو دفنه . 4 - لأجل إثبات حق . 5 - إذا دفن في مكان يوجب هتك حُرمته ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو المزبلة . 6 - للقضايا الشرعيّة ، كما إذا دفنت المرأة وفي بطنها حمل يحتمل حياته . 7 - إذا خيف على جثّته من السباع ، أو خيف من السيل ، أو الأعداء . 8 - إذا وجد منه عضو ، فينبش القبر ويدفن معه عضوه ، والأحوط استحباباً ان لا يظهر البدن حال النبش .

الأغسال المستحبة

مسألة 650 : الأغسال المستحبة كثيرة ومن جملتها : 1 - غسل الجمعة ووقته من اذان الصبح حتى الظهر وكلما اقترب إلى الزوال كان أفضل ، والأفضل ان ينوي فيما بين الظهر إلى المغرب القربة المطلقة أي بدون نية الأداء أو القضاء وإذا فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت إلى الغروب ويجوز تقديمه يوم الخميس أو ليلة الجمعة رجاءاً إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ويستحب حال الغسل ان يقول : « أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللّهم صلّ على محمد وآل محمد والجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » . 2 - غسل الليلة الأولى من شهر رمضان ، وليالي الفرد منه ، كليلة الثالث والخامس والسابع . . . وتمام الليالي العشر الأخيرة منه ، ويتأكد منها غسل الليلة الأولى والخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين . . . . ووقت الغسل هو تمام الليل والأفضل كونه مقارناً للغروب أما الليالي العشر فالأفضل الإتيان بالغسل ما بين صلاتي المغرب والعشاء ويستحب في الليلة الثالثة والعشرون
منهج الصالحين — صفحة 107 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني