مسألة 676 : إذا بذل شخص الماء لآمن بلا منٍّ ، وجب عليه قبول ذلك ، مع عدم وجود المنّة .
الثالث من موارد التيمّم
مسألة 677 : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه على النفس أو بعض البدن ، أما إذا تمكن من الوضوء بالماء الساخن وجب ذلك ، ولا ينتقل إلى التيمم .
مسألة 678 : لا يلزم تحصيل اليقين بكون استعمال الماء مضرّاً ببدنه ، بل يكفي احتمال الضرر العرفي الموجب للخوف على النفس .
مسألة 679 : الأرمد ان كان يضرّه استعمال الماء يتيمم .
مسألة 680 : إذا تيقّن بوجود ضرر من استعمال الماء ، أو خاف على نفسه ، فتيمم ، ثم تبيّن عدم الضرر ، فإن كان ذلك قبل الصلاة ، بطل التيمم ، وان كان بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة وان علم بعد انتهاء وقت الصلاة قضاها .
مسألة 681 : من تيقّن بعدم وجود الضرر من استعمال الماء ، فتوضأ أو اغتسل ، ثم علم بكونه مضرّاً ، صحّ وضؤوه وغسله ، والأحوط وجوباً الإعادة .
الرابع من موارد التيمّم
مسألة 682 : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، من الزوجة والأولاد والصديق وكل من بشأن المكلف الاحتفاظ به كالخادم والعبد ، حتى دابته ، وكذا من وجب حفظه ، كنفس انسان مسلم ، في جميع هذه الحالات يسقط الوضوء ووجب التيمم .