مسألة 683 : إذا وجد ماء طاهر ، وماء نجس ، ولا يكفى الماء الطاهر لطهارته ولشربه ، شرب الماء الطاهر وتيمم ، نعم إذا كان العطش عند الحيوان تطهّر بالماء الطاهر ، وسقى الحيوان الماء النجس .
الخامس من موارد التيمّم
مسألة 684 : إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن بدنه أو لباسه وجب تطهير البدن أو اللباس ، ثم التيمم للصلاة ، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به ، صرف الماء في الوضوء أو الغسل ، وصلى بالنجس .
السادس من موارد التيمّم
مسألة 685 : إذا كان الماء مغصوباً ولم يكن عنده الماء المباح ، أو كان الماء مباحاً في آنية مغصوبة ، ولم يتمكن من اراقته في اناءٍ آخر ، يتيمم .
السابع من موارد التيمّم
مسألة 686 : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت .
مسألة 687 : إذا اخّر الصلاة عمداً حتى ضاق الوقت من تحصيل الطهارة ، عصى ، وصحّت صلاته مع التيمم ، والاحتياط المؤكد يقتضي القضاء .
مسألة 688 : من شك في سعة الوقت للطهارة المائية ، أم لا ، أتى بالطهارة المائية من الغسل أو الوضوء .
مسألة 689 : من تيمم لضيق الوقت ، وصلى وكان واجداً للماء بطل تيممه ، ان فقد الماء بعدها ، وان كان لم يبطل التيمم ، إلّا إذا كان حصوله