المصاب فيجب عليها عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وكذا الرجل إذا شق ثوبه في موت المرأة أو الولد .
مسألة 643 : الأحوط وجوباً ان لا يبكي على الميت بنحو الصياح .
صلاة الوحشة
مسألة 644 : يستحب في الليلة الأولى للدفن ، صلاة ركعتان ، وتسمى بصلاة الوحشة وكيفيتها : ان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، والأحوط قرائتها إلى هم فيها خالدون ، وفي الركعة الثانية بعد الحمد قراءة سورة إنّا أنزلناه في ليلة القدر عشر مرّات وبعد السلام يقول : « اللّهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان .
مسألة 645 : تصح صلاة الوحشة في أي ساعة من ساعات الليل ، وان كان الأفضل في أوله .
مسألة 646 : إذا أريد نقل الميت من بلد موته ، أو اخّر دفنه لعذر أو غيره ، أخّرت الصلاة إلى أول ليلة الدفن .
نبش القبر
مسألة 647 : يحرم نبش قبر المسلم سواء كان كبيراً أو صغيراً ، أم مجنوناً ، إلّا إذا تلاشى بدنه وصار تراباً .
مسألة 648 : يحرم نبش قبور العلماء والصلحاء والأئمة ( عليهم السلام ) وان طالت المدة .
مسألة 649 : يجوز نبش القبر في حالات : 1 - إذا دفن في المغصوب ، ولم يرضَ المالك ببقائه . 2 - إذا كان الكفن أو شيء مع الميت مغصوباً ، ولم يرض صاحبه ببقائه وكذا إذا دفن معه ماله ، ولم يرض الورثة