( و ) يجوز للرجل أن ينظر ( إلى ) جسد ( مثله عدا العورة أو )
مع قصد ( التلذذ ،
و ) أن ينظر ( إلى جسد الزوجة - ظاهرا وباطنا - )
متلذذا ( و ) يستوي في ذلك ( عورتها ) وغيرها ، وفي حكم الزوجة أمته
الغير المزوجة ، أما المزوجة : ففي كلام غير واحد أن المعروف بينهم أنها
كالأجنبية ( 1 ) ، وكذا المكاتبة والمشتركة . أما المرهونة والمؤجرة : ففيهما كلام .
( و ) يجوز أن ينظر ( إلى المحارم ) أيضا - وهي من يحرم عليه
نكاحها دائما بنسب أو رضاع أو مصاهرة - ( عدا العورة ) .
( وللزوجة ) - كالزوج - : ( النظر إلى ) جسد ( الزوج وعورته )
تلذذا ، ( و ) إلى ( محارمها عدا العورة ) ، لا مع قصد التلذذ .
( و ) اعلم أنه لا خلاف في أنه ( لا يجوز ( 2 ) النظر إلى الأجنبية )
مطلقا مع قصد التلذذ أو الريبة ، ولا في أنه لا يجوز مطلقا في غير الوجه
والكفين ، وأما فيهما - مع عدم الوصفين - فاختلف فيه ، فقيل بالجواز مطلقا
على كراهية ( 3 ) ، وقيل بالجواز مرة لا أزيد ( 4 ) ، وقيل : لا يجوز مطلقا
( إلا للحاجة ( 5 ) ، وهو الذي اختاره المصنف قدس سره - هنا - وبعض آخر ( 6 )
هامش
( 1 ) كلمحقق السبزواري في الكفاية : 153 ، والمحقق البحراني في الحدائق 23 : 61 .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : للمرء .
( 3 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 : 160 ، والبحراني في الحدائق 23 : 53 .
( 4 ) ذهب إليه المحقق في الشرائع 2 : 269 .
( 5 ) في ( ص ) : لحاجة .
( 6 ) انظر كنز العرفان 2 : 222 .