وفي رواية أبي بصير : بالخاتم والسوار ( 1 ) .
ولا ريب أن إبداءهما مستلزم لابداء الكفين غالبا .
وفي صحيحة الفضيل ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين
من المرأة ؟ هما من الزينة التي قال الله : ( ولا يبدين زينتهن
إلا لبعولتهن ) ( 2 ) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار ( 3 ) من الزينة ، وما دون
السوارين ) ( 4 ) .
وفيها دلالة ظاهرة على خروج الوجه والكفين عن الزينة التي يحرم
إبداؤها .
وأصرح منها : مرسلة مروك بن عبيد ، لكن فيها زيادة : ( القدمين )
على ( الوجه والكفين ) ( 5 ) .
ولا تقدح ( 6 ) ، لأن طرح بعض الرواية لدليل ( 7 ) لا يسقط باقيها
عن درجة الاعتبار .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 146 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 ،
إلا أن فيه : الخاتم والمسكة وهي القلب .
( 2 ) النور : 31 .
( 3 ) في هامش ( ص ) في هذا الموضع ما يلي : قوله : وما دون الخمار . . . الخ قال
الكاشاني : وما دون الخمار ، يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما عدا
الوجه منهما ، وما دون السوارين يعني من اليدين ، وهو ما عدا الكفين منهما .
( 4 ) الوسائل 14 : 145 ، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 14 : 146 ، نفس الباب ، الحديث 2 .
( 6 ) في ( ق ) : ولا يقدح .
( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لدليل .