پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
[ المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ] وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ، فهي ثلاث عشرة مسألة : الأولى : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها ، أو أحدهما . فيقال : إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها ، من جهة أن المرتضع صار ولدا للفحل ولأختها المرضعة ، فهي أخت ولد الفحل ، وأخت الولد محرمة من النسب ، فكذا من الرضاع ( 1 ) . وبعبارة أخرى : الفحل يصير أبا رضاعيا لأخ الزوجة أو أختها ، وكما أن أباهما النسبي محرم عليها ، فكذا الرضاعي .
والحق أنه توهم - كما ذكره شيخنا المحقق - لما مر في المسألة العشرين
پاورقی
( 1 ) في ( ق ) : ( فكذا من النسب ) وهو من سهو قلمه الشريف .