تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وطء بالزنا ، لم ينشر ] ( 1 ) على المعروف بين الأصحاب ، وحكى عليه الاجماع في المدارك عن جماعة ( 2 ) منهم جده في المسالك ( 3 ) ، للأصل ، فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك . وصحيحة عبد الله بن سنان : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ، فهو حرام ) ( 4 ) . ومثلها حسنته بابن هاشم : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ) ( 5 ) .
ويستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطء أنه لا حكم للبن الرجل ، وفي حكمه لبن الخنثى المشكل أمره ، بناء على أنه لو علم كون لبنه من الوطء ، فلا إشكال في كونها امرأة ، إلا ما ورد في بعض الأخبار : من أن خنثى ولدت وأولدت في أيام أمير المؤمنين ، فألحقه عليه السلام بالرجال بعد عد أضلاعه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد ما بين المعقوفتين في النسخ المطبوعة . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولم يخرج من مدارك الأحكام إلا العبادات إلى آخر كتاب الحج ، وما نسبه إليه موجود في نهاية المرام 1 : 100 لصاحب المدارك قدس سره ، ولعل المؤلف قدس سره كان يراها تتمة للمدارك ، والله أعلم . ( 3 ) المسالك 1 : 371 . ( 4 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر : ذيل الحديث 4 . ( 6 ) الفقيه 4 : 328 الحديث 5704 .