وطء بالزنا ، لم ينشر ] ( 1 ) على المعروف بين الأصحاب ، وحكى عليه الاجماع
في المدارك عن جماعة ( 2 ) منهم جده في المسالك ( 3 ) ، للأصل ، فإن إطلاقات
التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك .
وصحيحة عبد الله بن سنان : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة
أخرى ، فهو حرام ) ( 4 ) .
ومثلها حسنته بابن هاشم : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد
امرأة أخرى ) ( 5 ) .
ويستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطء أنه لا حكم للبن الرجل ،
وفي حكمه لبن الخنثى المشكل أمره ، بناء على أنه لو علم كون لبنه من
الوطء ، فلا إشكال في كونها امرأة ، إلا ما ورد في بعض الأخبار : من أن
خنثى ولدت وأولدت في أيام أمير المؤمنين ، فألحقه عليه السلام بالرجال بعد عد
أضلاعه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) لم يرد ما بين المعقوفتين في النسخ المطبوعة .
( 2 ) كذا في النسخ ، ولم يخرج من مدارك الأحكام إلا العبادات إلى آخر كتاب الحج ،
وما نسبه إليه موجود في نهاية المرام 1 : 100 لصاحب المدارك قدس سره ، ولعل
المؤلف قدس سره كان يراها تتمة للمدارك ، والله أعلم .
( 3 ) المسالك 1 : 371 .
( 4 ) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر : ذيل الحديث 4 .
( 6 ) الفقيه 4 : 328 الحديث 5704 .