تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بسم الله الرحمن الرحيم [ أجمع علماء الاسلام على أن من جملة أسباب تحريم النكاح :
الرضاع في الجملة ،
والأصل فيه - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ( 1 ) . ورواه عدة من أصحابنا في الصحيح وغيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ( 2 ) .
ثم إن كونه سببا في التحريم يتوقف على أمور : الأول : أن يكون اللبن عن وطء صحيح ، فلو در لا كل عن وطء أو عن
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 280 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 . وكنز العمال 6 : 271 ، الحديث : 15660 . ( 2 ) الوسائل 14 : 280 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع .
كتاب النكاح — صفحة 289 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم