مسائل النزاع
( 1 )
( لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أو في
المواقعة على رأي ولا بينة قدم قولي الزوج مع يمينه .
ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد
مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي .
ومهر ونصف على رأي .
ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول
فالوجه مهر المثل على رأي .
ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا ويثبت مهر المثل
مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه ) .
هامش
( 1 ) هذه المسائل من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها في ما
بأيدينا من النسخ .