تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

مسائل النزاع

( 1 ) ( لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قولي الزوج مع يمينه . ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي . ومهر ونصف على رأي . ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي . ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا ويثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه ) .
هامش
( 1 ) هذه المسائل من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها في ما بأيدينا من النسخ .