تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
المطلب الأول في المحرمات بالنسب والرضاع وهي ثمانية : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات وإن علون ، والخالات كذلك ، وبنات الأخ وإن نزلن . ويحرم على النساء مثلهن من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح صحيح ، أو شبهة ، أو زنى وإن انتفى شرعا . وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة ( 1 ) :
هامش
( 1 ) إلى هنا من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ، وإنما كتب في الرضاع رسالة مستقلة نوردها في ما يلي .