المطلب الأول
في المحرمات بالنسب والرضاع
وهي ثمانية : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبنات الابن وإن
نزلن ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات وإن علون ، والخالات كذلك ،
وبنات الأخ وإن نزلن .
ويحرم على النساء مثلهن من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح
صحيح ، أو شبهة ، أو زنى وإن انتفى شرعا . وكل من حرم بالنسب حرم مثله
بالرضاع بشروط خمسة ( 1 ) :
هامش
( 1 ) إلى هنا من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له ، وإنما كتب في
الرضاع رسالة مستقلة نوردها في ما يلي .