في غيره ، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو تلف البعض
فله نصف الباقي ونصف بدل التالف ، ولو تعيب فله نصف القيمة ، ولو نقصت
قيمة السوق أو زادت فله نصف العين ، ولو زادت بكبر أو ممن أو تعلم صنعة
فله نصف قيمة ما دون الزيادة ، والنماء المنفصل لها .
ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه ،
ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، وكذا لو مات أحدهما ، ولا يستقر بالخلوة
على رأي .
ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف ،
ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض ، ولو لم يسم وقدم لها شيئا
ثم دخل فهو المهر ، إلا أن تشارطه قبل الدخول .
ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط
خاصة ، ولو شرط عدم الافتضاض لزم ، فإن أذنت بعده جاز ، ولو شرطا الخيار
في الصداق صح ، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد ، ولو شرط عدم خروجها
من بلدها لزم على رأي ، ولو شرط زيادة المهر مع الاخراج فأخرجها إلى بلد
الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام لزم الشرط .
ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر
على عهدة الأب يخرج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب
أو بعده .
فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرع
بقضائه عن البالغ .
وكل من وطأ بشبهة فعليه المهر ، ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني
فلها مهر المثل ) .
كتاب النكاح — صفحة 281
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨١