بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .
أجمع علماء الاسلام - ظاهرا - على أن من جملة أسباب تحريم النكاح :
الرضاع في الجملة ، والأصل في هذا الحكم - قبل الاجماع - قوله
صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
وروي عن الصادق عليه السلام أيضا بعدة طرق صحيحة ، ورواه عبد الله
ابن سنان ، وأبو الصباح الكناني ، وعبيد بن زرارة عن مولانا الصادق عليه السلام
مع تخالف يسير في المتن .
ومعنى هذه العبارة الشريفة : أنه يحرم من جهة الرضاع نظير من
يحرم من جهة النسب ، لا أن نفس من يحرم من النسب يحرم من جهة
الرضاع ، كما يتراءى من ظاهر العبارة . وإنما عبر بهذا للتنبيه على اعتبار
اتحاد العنوان الحاصل بالرضاع والحاصل بالنسب في التحريم صنفا ، مثلا الأم
محرمة من جهة النسب ، فإذا حصل بالرضاع نفس هذا العنوان حصل