قرينة على أن العفو عن البعض لا يناط بالمصلحة ، إذ معها يجوز العفو عن
الكل ، هذا إن عفت الزوجة أو وليها .
( وإن عفا الزوج فلها ) على وجه الاستقرار ( الجميع ، وليس لوليه )
الذي يطلق عنه مع جنونه المتصل بالبلوغ أو مطلقا ، ( العفو عن ) شئ من
( حقه ) ، لعدم الدليل ، والظاهر الجواز مع المصلحة ، للعمومات .
ثم ( إن كان ) الصداق ( دينا عليه ) ، فعفت الزوجة أو وليها ،
( أو ) أقبضها و ( تلفت في يدها ) ، فعفى الزوج ، ( فالعفو إبراء ، وإلا )
يكن شئ منها بل ( 1 ) كانت عينا ظاهرة في يد أحدهما ، فالعفو ( هبة )
لا بد فيها ( 2 ) من لفظ صريح أو ظاهر في الايجاب ، وقول أو فعل ظاهر في
القبول ، وقبض إن لم يكن في يد الموهوب .
( ولو طلق ) الزوج ( بعد البيع أو الرهن أو التدبير [ أو العتق ] ( 3 )
والتلف ( 4 ) ( 5 ) .
( وإن ( 6 ) لم يكن من قبلها ، رجع بنصف مثله في المثلي ، وبنصف القيمة
هامش
( 1 ) يكن شئ منها بل : لم ترد في ( ص ) و ( ع ) وورد محلها : وإن .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : فيه .
( 3 ) من ( ع ) والمصدر .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف .
( 5 ) ورد في آخر ( ع ) و ( ص ) ما يلي : هذا آخر ما وجد بخطه الشريف قدس سره .
في النكاح .
تم كتاب النكاح ويتلوه كتاب الرضاع ، الحمد لله أولا وآخرا .
( 6 ) من هنا إلى آخر المطلب من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له
في ما بأيدينا من النسخ .