المروية في باب المتعة من التهذيب ( 1 ) ، ونحوها رواية ( 2 ) شهاب بن
عبد ربه ] ( 3 ) .
ويرد عليه : المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء
في النصف ، فلا وجه لرد مثل النصف ( 4 ) إليه .
وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل
الدخول ( 5 ) ، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك .
ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا ( 6 ) ( و ) لا في تصرفها ، بل
( تتصرف فيه ) بالبيع ونحوه ( قبل القبض ) على المشهور ، خلافا للمحكي
عن الشيخ ( 7 ) ، للنهي عن بيع ما لم يقبض ( 8 ) . وهو ضعيف ، لاختصاص النهي
بالبيع ، أو المبيع بما اشترى قبل القبض ، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1513 ، والوسائل 14 : 483 ، الباب 3 من أبواب
المتعة ، الحديث الأول .
( 2 ) التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1511 ، والوسائل 15 : 50 ، الباب 41 من أبواب
المهور ، الحديث الأول .
( 3 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : نصف المثل .
( 5 ) الوسائل 15 : 36 ، الباب 26 من أبواب المهور .
( 6 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : إجماعا .
( 7 ) الخلاف 4 : 370 ، كتاب الصداق ، المسألة 7 .
( 8 ) التهذيب 7 : 231 ، الحديث 1006 ، والوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب
أحكام العقود ، الحديث 6 .