المطلب الثالث
في الأحكام
( تملك ( 1 ) المرأة ) المعقودة ( الصداق ) المسمى ( في العقد ) بنفس
العقد على الأشهر ، بل عن الحلي ( 2 ) نفي الخلاف فيه ، ولعله حمل مذهب
الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول ، كما احتمله في
كشف اللثام ( 3 ) .
وكيف كان ، فيدل على مذهب المشهور : أن مقتضى نفس العقد تملكها
للصداق من غير توقف على شئ آخر ، كما في كل العقود .
مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة : من كون نماء الصداق
قبل الطلاق لها ( 4 ) ، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [ كموثقة سماعة
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : هو تملك .
( 2 ) السرائر 2 : 585 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 86 .
( 4 ) الوسائل 15 : 543 الباب 34 من أبواب المهور ، الحديث الأول .