الركن الثالث : الأجل
لا خلاف بين الأصحاب - كما ادعاه غير واحد ( 1 ) - على اشتراط ذكر
الأجل في المتعة
( فلو أخل به ) لم ينعقد متعة إجماعا ، و ( بطل ) أصل
العقد ( على رأي ) المصنف وجماعة ( 2 ) ، لأن المتعة لم تقع ، للاخلال
بشرطها ( 3 ) وغيرها لم يقصد ، فلم يقع أيضا لعدم ركنه وهو القصد المعتبر
في العقود .
خلافا للأكثر فتنعقد دائما ( 4 ) لروايتي أبان بن تغلب وعبد الله بن
بكير :
فني أولاهما : ( قلت : وأنا أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو
أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ،
ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق
السنة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 24 : 138 ، وصاحب الجواهر في الجواهر
30 : 172 .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 620 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد
13 : 26 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 402 .
( 3 ) في ( ق ) : بشرطه .
( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية :
489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 .
( 5 ) الوسائل 14 : 470 ، الباب 20 من أبواب المتعة ، الحديث 2 .